زايو سيتي: عبد الجليل بكوري
عبر مجموعة من المواطنين برأس الماء، عن غضبهم إزاء تصميم التهيئة الذي جعل المحمية الطبيعية على مساحة عشرات الهكتارات من أراضي الخواص، دون الالتزام بالمساطر القانونية المنظمة لإحداث المحميات الطبيعية، مطالبين برفع الإشكال المطروح حول مقتضيات تصميم التهيئة، في حالته الراهنة، وتدارك مجموعة من الضوابط التي لا تتلاءم مع المعطيات الراهنة حسب تصرح المواطنين، مستنكرين تجاهل مصالح الوكالة الحضرية لمراسلاتهم المتكررة.
مؤكدين على ضرورة احترام تصميم النمو للتكتل العمراني القروي القديم والذي سبق للجماعة أن طبقته واحترمت بعض مقتضياته، واحترام تصميم التهيئة الصادر سنة 2004، والذي سبق للجماعة أن طبقته لسد الفراغ الذي كان حاصلا وسبق للوكالة الحضرية للناظور أن سلمت على ضوئه ورقة المعلومات لبعض المستثمرين.
السلام عليكم
بعد تتبعي لتصريحات بعض المتدخلين تبين لي ان هناك خلط في المفاهيم و تحميل المسؤولية لبعض الجهات و التي ليست لها اية مسؤولية في انجاز تصميم التهيئة و بما ان الساكنة لها مجلس منتخب فما عليها الا :
– ربط الاتصال بمصالح الجماعة و خصوص الرئيس لبرمجة نقطة اعادة النظر في تصميم التعيئة الحالي .
– دعوة مصالح المياه و العابات للجلوس حول طاولة الحوار لوضع النقاط فوق الحروف و فتح جسور الحوار مع الساكنة للتواصل و اشراك المشرفين على قطاع البيئة . لشرح اهمية المرقع و دوره البيئي و ايجاد بدائل اقتصادية للساكنة و اسراكهم في اتخاذ القرار .
– فيما يخص اتفاقية رامسار دعوة خبرائها لتحديد الموقع بدقة و رفع كل لبس .
– دعوة كل المتدخلين و خصوصا المتخبين و البرلمانيين من اجل اجياد حلول لتعويض الساكنة المتضررة .
راس الماء في قفص والمسؤولين ان يتكلموا كلهم لصوص
بالنسبة لتصميم التهيئة لراس الماء اقليم الناظور لم يحترم مساطر مرحلة سيرانه وخصوصا المادة 27 من قانون 12/90 وذلك بنشر إعلان عن مشروع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة داخل أجل 12 شهر من تاريخ مصادقة المجلس علي التصميم .وعدم الالتزام بهذه المادة يجعل مشروع التصميم غير ملزم التطبيق
اي وثيقة غير معترف بها بحكم القانون (حفاظًا علي حقوق العينية)
بالنسبة لتصميم التهيئة لراس الماء اقليم الناظور لم يحترم مساطر مرحلة سيرانه وخصوصا المادة 27 من قانون 12/90 وذلك بنشر إعلان عن مشروع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. بالجريدة الرسمية بعد المصادقة علي التصميم وذلك بتحديد الطرق والمناطق المراد نزع ملكيتها .في أجل لا يتعدي 12 شهر ابتداء من تاريخ مصادقة المجلس عليه .بيد ادا لن تحترم هذه المادة تعتبر وثيقة المشروع غير ملزمة التطبيق بحكم القانون.(والمشرع وضع هده المادة حفاظا علي الحقوق العينية)