زايو سيتي
رفض رئيس المجلس الجماعي لرأس الماء إدراج نقط إقترحتها المعارضة التي باتت تشكل أغلبية داخل المجلس.
حيث تنص المادة 40 من القانون 14.113 المنظمة للجماعات الترابية على أنه في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقط في جدول الأعمال.













السلام عليكم
المادة 40 من القانون 113.14 في الفقرة الاخيرة تنص بصريح العبارة وجوب ادراج النقط التي يقترحها نصف الاعضاء دون تعليل سبب الرفض. و هي تقول :
في حالة تقديم طلب كتابي قصد ادراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول اعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس تسجل وجوبا هذه النقط في جدول الاعمال.
المشرع قال وجوبا لم يقل اختيارا ، اضن ان من افتى لرئيس المجلس في هذه النازلة بعيد كل البعد عن القانون و عن العمل الجماعي و يجب عليه مراجعة دروسه و هو معروف عند العادي و البادي . اما الرئيس فهو كما يعرف جل الساكنة لا يفقه شيء في القانون فقد حرر له المقال و وقع عليه فقط .