زايو سيتي
دخلت تعديلات جديدة على قانون السير في المغرب حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم رقم 2.24.222 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي عدّل المرسوم السابق رقم 2.10.313 المتعلق بتطبيق مدونة السير. وتأتي هذه التعديلات بهدف تحيين المساطر وتكييف الغرامات مع القوانين الجديدة وتطورات السلامة الطرقية.
من أبرز المستجدات التي جاء بها المرسوم الجديد توسيع صلاحيات الجهات المختصة، حيث بات بإمكانها سحب سند ملكية المركبة، بعدما كان الإجراء مقتصراً فقط على رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة. كما تم تمديد المهلة القصوى لاسترجاع الوثائق المسحوبة إلى 30 يوماً في حال تسوية الوضعية القانونية بدفع الغرامة، عوض 15 يوماً المعمول بها سابقاً.
كما تسمح التعديلات الجديدة للمخالفين باسترجاع وثائقهم من السلطة التي عاينت المخالفة، سواء في محل الإقامة أو في مكان أداء الغرامة، عملاً بمقتضيات المادة 228 من القانون رقم 52.05. وتم كذلك رفع المسافة المحددة سابقاً بـ20 كيلومتراً، مما يمنح هامشاً أكبر ومرونة إضافية في عملية الاسترجاع.
وتندرج هذه التعديلات ضمن التحديثات التي حملها القانون 116.14، فضلاً عن ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14، الذي أُحدثت بموجبه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، والتي تولّت مهاماً إدارية عدة كانت من اختصاص وزارة التجهيز والنقل.
وفي تصريحات سابقة، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المخالفات المرورية تنقسم إلى نوعين: مخالفات تتعلق بالسلوك وأخرى تخص المركبة. ففي الحالة الأولى يكون الجزاء متعلقاً برخصة السياقة، بينما يشمل في الحالة الثانية البطاقة الرمادية أو سند الملكية، لاسيما بالنسبة للدراجات النارية.
ويعكس هذا المرسوم توجه الحكومة نحو تشديد الرقابة وتنظيم التعامل مع المخالفات المرورية، مع الحفاظ على حقوق السائقين، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز السلامة على الطرق وتحديث الإطار القانوني الناظم لحركة السير.