زايو سيتي
يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.
فالظهير الشريف رقم 1.18.15 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون 31.13 يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته.
طرح هذا القانون في بداية المقال يحيلنا للحديث عن جملة من المشاريع العمومية بمدينة رأس الماء بإقليم الناظور، والتي يبدو أن سمة الكثير منها إن لم نقل أغلبها هو عدم وجود لوحات إشهارية تعرف بهذه المشاريع، وهذا ما يتنافى والقانون سالف الذكر.
وقد سجل الموقع جملة من الملاحظات حول مشروع تهيئة بعض الشوارع والأزقة، ومن هذه الملاحظات؛ عدم وجود لوحة إشهارية تعرف بالمشروع وصاحبه والمقاول نائل الصفقة والمهندس المعماري المشرف ومدة الإنجاز وتكلفة المشروع.
صاحب المشروع العمومي ملزم بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة. وهذا منصوص عليه في المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
إن الحديث عن عدم وجود لوحات إشهارية تعرف بعدد من المشاريع برأس الماء يدفعنا لتذكر أمر بالغ الأهمية، وهو ذاك المتعلق بمشاريع يتم وضع لوحة إشهارية لها لكن مضامين تلك اللوحة لا يتم احترامه.
غياب اللوحات التعريفية بالمشاريع برأس الماء يزيد من غموضها، ولا يعزز أبدا مبدأ الشفافية، كما أنه يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الإشاعات، لذا من المهم تفادي كل ذلك بالحرص على وضع لوحات إشهارية قبل الشروع في أي مشروع.