تقديم
إن التسيير الجماعي لبعض المرافق العامة راكم على امتداد سنوات عديدة عدة مشاكل ، الشيئ الذي أبان وبجلاء عن فشله في الإستجابة لحاجيات المواطنين من خدمات تلك المرافق العامة بسبب محدودية ميزانية الجماعات المحلية وعدم استقلالها الأداري والمالي لخضوعها لوصاية وزارة الداخلية من جهة ، وبسبب التوسع العمراني والنمو الديموغرافي للسكان من جهة ثانية ، فكان بالتالي لزوما من أجل الخروج من هذه الوضعية اللجوء إلى أسلوب التدبير المفوض كألية لتدبير المرافق العامة المحلية ، كمرفق الماء والكهرباء ، ومرفق جمع النفايات والتطهير السائل ، وقطاع النقل الحضري ، ونظرا للفراغ القانوني في مجال تفويت عقود التدبير المفوض الذي أصبح بمثابة طريقة لتدبير المرافق العامة المحلية منها على الخصوص ، كانت الأدارة تستند على مدونة الصفقات العمومية الجاري بها العمل وفق المرسوم رقم 482 . 98 . 2 المؤرخ في 30 . 12 . 1998 ، الذي يحدد شروط وأشكال تفويت الصفقات العمومية ، وبعض المقتضيات الخاصة بمراقبتها وتدبيرها ، ومن هنا جاء القانون رقم 54 ـ 05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة ليملأ الفراغ التشريعي في تدبير وتسيير المرافق العامة ، وسنركز في هذا البحث المتواضع على بعض مضامين هذا القانون ومنها :
1 مفهوم التدبير المفوض
2 التكييف القانوني لعقد التدبير المفوض
3 تقييم نظام التدبير المفوض للمرافق العامة
4 الإطار القانوني لعقود التدبير المفوض
5 الصعوبات الواقعية لتنفيذ عقود التدبير المفوض
المبحث الاول : مفهوم التدبير المفوض للمرافق العامة
عرف المشرع المغربي التدبير المفوض بأنه عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى ” المفوض ” لمدة محددة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى ” المفوض له ” ، يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا .
ويعرفه بعض أساتذة القانون الإداري بأنه عقد إداري تعهد به السلطة المفوضة للمفوض له ، داخل المجال الترابي المحدد في مدار التفويض بإستغلال وتدبير المرفق العام والصناعي والتجاري المحلي لمدة محددة تنتهي بانتهاء وانقضاء مدة العقد .
المبحث الثاني : التكييف القانوني لعقود التدبير المفوض
اختلف الرأي حول عقد التدبير المفوض للمرافق العامة ، فقد اعتبره البعض بأنه عقد من العقود المدنية تخضع لأحكام القانون المدني فلا يجوز تغييرها إلا بموافقة الطرفين عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين .
ويعاب على هذا الرأي أنه يقيد تدخل الإدارة المفوضة في تعديل بنود العقد ، ويتنافى مع قاعدة ” قابلية المرافق العامة للتغيير والتعديل ” .
أما الرأي الثاني فقد اعتبر عقد التدبير المفوض خاضعا لأحكام القانون الاداري على إعتبار أن أحد طرفي العقد شخص من أشخاص القانون العام ، وأن موضوع العقد هو تدبير مرفق من المرافق العامة ، ويؤخذ على هذا الرأي أنه يطلق يد الأدارة المفوضة في تعديل عقد التدبير المفوض أو إلغائه دون التقيد بنصوصه وشروطه .
ولرفع اللبس حول الطبيعة القانونية لعقد التدبير المفوض للمرافق العامة ، نرى من منظورنا الخاص أنه يخضع لمقتضيات قانون الألتزامات والعقود من جهة ، وهي مقتضيات لاتهم المنتفعين مباشرة لمدة العقد ومكوناته ونهايته ، ولا يجوز تغيير هذه الشروط إلا بموافقة المفوض إليه ، كما يخضع لأحكام القانون الإداري من جهة ثانية وهي مقتضيات بجوز للأدارة تعديلها وتغييرها بمفردها وفقا للمصلحة العامة دونما المرور عبر موافقة الطرف المفوض إليه .
المبحث الثالث : تقييم نظام التدبير المفوض للمرافق العامة
1 من ناحية الأيجابيات
ـ إعادة تأهيل خدمات المرافق العامة وتوفير أجود الخدمات المقدمة .
ـ إستنفار جميع الوسائل التقنية والبشرية متى دعت الضرورة إلى ذلك .
ـ الإستجابة للمستلزمات الجماعية من حيث التمويل والاحترافية ، فالمفوض إليه يتحمل سواء بأمواله الذاتية ، أو برساميل مقترضة تمويل الأستثمارات الضرورية ، ويضطلع بعد ذلك بالخدمة ، مع تحمله لجميع تكاليف مخاطر الإستغلال ، وفي نهاية التدبير المفوض يسلم مجانا إلى المفوض كل المنشآت المنجزة .
ـ الجودة التقنية للخدمات وتسييرها الإداري إلخ ..
2 من ناحية السلبيات
غياب مايسمى بمنطق المرفق العام ، حيث يسعى المفوض إليه إلى تحقيق الربح بأقصى سرعة ، وبالتالي يسعى دائما إلى رفع أسعتر الخدمات ، وتخفيض نوعية وجودة الخدمة دون الإكثرات بالمصلحة العامة .
ـ إرتفاع أسعار الخدمات .
hadihi laysat qira2a ya 3azizi….ayna tahlil
عند الحديث عن الصعوبات الواقعية لتنفيذ عقود التدبير المفوض , سنشير إلى التحليل , فكما أسلفنا لنا عودة للموضوع قريبا
texte pleine de fautes d apres le code du droit administratif , pourtant quelques paragraphes qui sont du copier coler.
en tt cas merci zaiocity.
اين هي مراجعك يا استاذ
copie et coller sutout .
نص قانوني جيد و مفصل و لكن مع الأسف لا يمكن أن نسقطه على الواقع المعاش لأن المشكلة ليست مرتبطة لا بالقوانين و لا المراسيم و الظهائر و لكن المشكلة هي من يطبق و يعمل…… المشكلة هي غياب الضمير البشري اذا كانت هناك إرادة للعمل فيكفينا و لو عرف يتيم
كان يكفي احالة القراء على مرجع محدد ككتاب المرافق العمومية بالمغرب دون الخوض في متاهات الاختصار ٠
شكرا زايوسيتي٠
chokran laka ya akhi almohtaram 3ala joratika azzaida wa mawa9fika alwahida wal yatima
al marjo min sakinat zaio an yakona na9dohom banaa wa fi mahalihi wa alla yakona anna9do min ajli ana9d
بسم الله الرحمن الرحيم , اشكرك جزيل الشكر على هذا الموضوع القيم , و انا سعيد جدا باستفادتي من كتابة تلميذي عبد الله العامري , بورك فيك , واصل ,و الله ولي التوفيق
l’une parmi les rares publication- publiées sur ce site- qui entame une question juridique relative de la gestion de la chose publique locale . félicitation et plus d effort jeune homme
.الموضوع جيد شكرا الأخ العامري الشيء الوحيد الذي أدهشتي هو الردود التي تقراها من بعض القراء الأعزاء التي شغلها الوحيد هوالتقض من أجل النقض فمنهم من يقول الثص منقول فماهو العيب في ذلك أما أتت لم تأتي و لو بكلمة واحدة مفيدة و لوكانت مسروقة و شكرا الأغ عبدالله و مزيدا من التوفيق
“لئنك اول عضو من يصوت على التدبير المفوض …والان تحلل وتناقش .بعد ان اغرقتم الساكنة