زايو سيتي نت : محمد الحيمر
بعد إطلاق سراح المواطن خالد مساء يوم الجمعة 27 أبريل 2012 في حدود الساعة الخامسة مساء , قام بتقديم تصريح لزايو سيتي نت , أمس الإثنين 30 أبريل 2012 , بين فيه تفاصيل محاولة هدم منزله بتاريخ 24 أبريل 2012 من طرف السلطات المحلية المتمثلة في عناصر من القوات المساعدة , الشرطة القضائية بزايو والمتكب المسؤول عن التعمير ببلدية زايو .. وأثناء محاولة إضرام النار في ذاته , تراجعت الجرافة إلى الوراء ..
وفي مساء نفس اليوم تم إعتقاله من طرف عناصر الشرطة القضائية , حيث تم الإستماع إليه وتسجيل أقواله , بخصوص إضرام النار في ذاته .. وأكد بأن العمل الذي أقدم عليه يندرج في إطار التهديد , وأنه لم تكن له نية إحراق الذات , معتبرا بأن ذلك إنتحارا وليس من شيم المسلمين .. وأردف بأن حوالي 3 ألف منزل يبنى بطريقة عشوائية و منها منازل لعناصر الشرطة وموظفين ومستشارين جماعيين ..
تصريح فيديو
la ilaha ila lah hhhhh
asi-kadouri–katchachee-ashab-alintihar-hada.chi.haram.alik
Hdar ghir al3arbiya dialak ach dak L Chi logha !!!!!
Allah ykoun f 3wanak w Allah ishal 3lik w 3la almouslimin Amin
أصاحبي والله إلا حشومة هادشي لي كدير واش نتا كتبني في ديك لبلاصة ولبني ديالك سواقي كتشوهو لمدينة واش حنا معمرنا نتنضمو سير لشي حي عامر وبني تماك مشي في الطحطاحة المهم الله إسهل أعليك وخا معجبناش داك شي
hado rahom bl3ata o hadak ali dayar fiha m3awi9 an9olo wach had labla ali ja aydir fiha ali bga awadi ila wtat al haj fiha asiba tama sir a khoya tama wabni rah zio mafih bosiba
شافو غي مول الحرشة سؤال موجه للمسؤول على البلدية للطيبي واش لي راه كيبني ولا باني لصق على الكمسرية مشفوهشي او طلع فق السطح تشوفو مزيان
اتحدا السي الطيبي ان جارك عندو رخصة البناء نحن نحضر ملف خاص بهدا الشان ماشي البناء العشوائي ديا المسكين لا اصحاب الشكر لي لباس عليهم اليس هده بسرقة اموال الشعب الى مبغيتش اخلص خلص عليه انت مشا باموال الشعب
ولكن الله يمهل ولا يهمل ولن يترك الله حق المظلوم في الظالم مهما طال الزمن
……………………………………. هذه الواقعة وكل ذلك بسبب ذنوب العباد من …. القاصرات واكل عرق جبين العمال واكل اموال الناس بالباطل ووو وما خفي كان اعظم
اما هذا السكير فهو يحاول بطرقه الخبيثة في بناء مزل بشكل غير قانوني مما يزيد في تهميش السكن ويستغل اصحاب الضمائر المية من اجل ان يصادقوا له في البناء العشوائي من مد الرشوة والتزوير والاستعانة كذلك بطرق اكل عليها الدهر وشرب ظاهرة الانتحار بحرق الذات فكل من يريد خرق القانون يصيح وفي يده قنينة بترول
ويصيح باعلى صوته عاش الملك محمد السادس وهل الملك يقود البلاد الى الرقي ام الى التهميش فمند انطلاقة المبادرة الوطنية لتنمية البشرية بقيادة قائد البلاد الهدف واضح هو الرقي بالمغرب ليس ان نزيد في تهميش المدن والاحياء لكن لمن تتلوا زبورك ياداوود كما يقال فتقافة يسلم رأسي والجحيم لكل الرؤوس لزالت سائدة وننادي بالاصلاح واعمالنا اعمال الافساد حيث يكون الشعب في واد والحكومة في واد اخر
فلذلك اتمنى من السلطات والى الضمائر الحية ان تكون يقضة في الصالح العام على الصالح الخاص فيوم الحساب لا تنفع معذرة
mASOUL 3LA FASAD BALADIA WASOLOTAT MAHALIA RACHWA SARI9AT ARADI MOHIM FDAHKOM..ALLAH MZAL IAFDAHKOM ALLAH
sAMASIRA 3A9AR ..SOUN3…MAHALI WA BIDABT MINA A3DAA MAJLISS MOKHTSON FI NAHB TAJZIAAT BI ZAIO…
الى من سمى نفسه اتقي الله اتقي الله انت اولا اتعرف من اغرق زايو في البناء العشوائي انه رئيسكم وازلامه لا مل الحرشة الى كان غير هو اسيدي نهدمولو ونتهناو يا سيدي زايو ضاع مافيا العقارات باينة البناء العشوائي في كل مكان ولي كيبني بلا رخصة اسهل احصل عليها يجب تكوين الملف فقط ولكن السيد الريس قالو بني بلا متخلص الرخصة نوريلك فين سير حدا الكمسرية اتشوف ولا اعور شيفين غي مول الحرشة
السكن العشوائي أسباب ونماذج
السكن العشوائي لا يهم المغرب فقط, بل تعاني منه معظم الدول في مختلف المعمور, ويمكن القول أن هذه الآفة تعيق تنمية المجتمعات لذا يستوجب القضاء على الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الوباء,
وولوج قطار التقدم.إذن فما هي الأسباب التي تكمن وراء تفشي ظاهرة السكن العشوائي؟ وما الدوافع التي تجعل المواطن يخلد إلى هذه الوسيلة من العيش؟
لاشك أن ورش إعداد التراب الوطني يتقاطع مع أوراش أخرى تهم إصلاح القضاء ومحاربة الفساد الإداري والمالي…
هناك مجموعة من الظواهر التي فرضت نفسها بقوة على الرأي العام المغربي، ومنها ظاهرة تنامي البناء العشوائي، وبقوة تحت ذريعة الحاجة إلى السكن، هذه الحاجة كانت ولا تزال ملحة بالنسبة لفئات عريضة من ذوي الدخل المحدود.
لكن حل هذا المشكل لا يمكن أن يكون بالفوضى والإعتداء على المجال، فالظاهرة اتخذت أبعادا شتى تتجلى في اكتساح الأراضي الغير المجهزة و التي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة. كما وقع للسيد خليد الذي كان ينوي إحراق ذاته حيث يتضح أن عقد الشراء الذي بيده هو مصحح الإمضاء بالمقاطعة الثانية بالناظور فلماذا ذهب به البائع إلى مدينة الناظور من أجل تصحيح العقد وبدراهم معدودة كرشوة للذي قام بتصحيح ذلك العقد هنا يجب أن يقف المتتبع لماذا لم يصحح التوقيع ببلدية زايو ؟ الأمر بسيط للغاية لأن القطعة الأرضية لا تتوفر فيها شروط البناء والسيد خليد كان يعلم ذلك ، وكان من الأجدر أن لا يقبل تصحيح العقد بالناظور ، لو أن بلدية زايو صححت العقد لسلمته رخصة البناء مباشرة بعد تصحيح الوثيقة لأن القطعة الأرضية ستكون قانونية ولكن لما نصحته الإدارة بأن لا يشتري تلك القطعة لأن بها مشاكل رفض النصيحة وذهب مع مفترسه ووقع ما وقع .
من خلال هذه المعطيات, يمكن أن نستنتج أن البناء العشوائي أخذ في الإنتشار بشكل كبير إذ يشكل البناء بدون ترخيص وهو البناء الذي يتم دون التوفر على تصميم مرخص كما تنص على ذلك المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعمير.
ولتنوير المواطن خصوصاً القاطن بمدينة زايو والذي ينوي بناء قطعة أرضية بناءً عشوائياً
ولعل الظاهرة التي تستدعي الإهتمام المتزايد هي تلك المرتبطة بالتجزيء و تقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية التي تنص عليها مقتضيات القانون الجاري به العمل في هذا الباب.
و تكمن خطورة هذه الظاهرة أيضا في كونها مصدرا لميلاد وحدات سكنية بشكل عشوائي دون أدنى الشروط الصحية كقنوات صرف المياه, (الواد الحار) وشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء والشبكة الطرقية و في غياب كذلك المعايير التقنية لضوابط البناء ناهيك عن العدد المتزايد للسكان الذي تستقطبه هذه المناطق والذي سيطرح عدة مشاكل أخرى كقيام أنشطة متنوعة غير مهيكلة ودون أية مراقبة أو تنظيم. الشيء الذي ينعكس سلباً على المجهودات المبذولة في ميدان التخطيط الحضري.
أما بخصوص عدم مطابقة البناء للتصميم المرخص, فإن الأمر يتعلق بإضافة طابق علوي أو غرف السطح أو تغطية البهو أو الزيادة في علو المبنى.
كما أن رخص الإصلاح يتم إستغلالها بهدف القيام بعملية البناء علما أن هذه الرخص تبقى منحصرة في القيام بإصلاحيات للمبنى و ترميمها دون إدخال أي تعديل على شكلها الأصلي, وهي الحالات التي يمكن حصرها في الأحياء والمناطق المجاورة لمدينة زايو .
ورغم ما تقوم به المصالح المختصة للوكالة من مجهودات, تعترض مراقبي المخالفات عدة صعوبات في القيام بواجبهم نذكر منها على وجه الخصوص:
* عدم الإدلاء بالمعلومات من طرف مرتكبي المخالفات بهدف تحرير المخالفات .
* غياب صاحب الملك أوالمكلف بتتبع أشغال البناء وبالتالي إستحالة القيام بأي إجراء.
* رفض الإفصاح عن هوية صاحب البناية الموجودة في طور الإنجاز.
* غياب التصاميم المرخصة والإكتفاء بإصلاح بعض التصاميم الغير مصادق عليها.
المراقبة وزجر المخالفات
عرفت حركة التعمير بالمملكة المغربية في العشرين سنة الأخيرة نموا سريعا و متزايدا فاق بكثير معدل النمو العمراني الذي عرفته في بداية القرن. وترجع هذه الظاهرة لعدة أسباب منها على وجه الخصوص:
* الهجرة القروية.
* النمو الديمغرافي.
* المضاربة العقارية.
* الرغبة في حب التملك لأكثر من منزل.
* ظهور الإقامات الثانوية بكثرة.
إلى غير ذلك من العوامل التي تختلف و تتعدد حسب الجهات والأقاليم و قد واكب هذا النمو الملحوظ إنتشار ظاهرة التجزئات العشوائية والبناء الغير القانوني مما أصبح معه التدابير المنصوص عليها في القوانين التي كانت معمولا بها قليلة الجدل و الفعالية و يتعلق الأمر بكل من ظهيري:
•. 30 يوليوز 1952 المتعلق بالتعمير.
•30 شتنبر 1953 المتعلق بالتجزئات العقارية.
مما دفع بالمشروع إلى اتخاذ المبادرة بظهور ظهيرين جديدين لتنظيم و هيكلة هذا القطاع الحيوي و يتعلق الأمر ب:
•الظهيرالشريف رقم 1.92.7 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يوليو بتنفيذ القانون رقم 25. 90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
•الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 15من ذي الحجة 1412 الموافق ل17 يونيو بتنفيذ القانون رقم 16 .90 المتعلق بالتعمير.
فما هي مظاهر التشابه والإختلاف بين مقتضيات القوانين المنطوية في كل من ظهيري 1953و 1952 وظهير 1992 بالنسبة للوسائل والإجراءات التي يمكن نهجها لمراقبة عمليات البناء وجزر المخالفات في ميدان التعمير.
أولا:
– زجر المخالفات في ميدان إحداث التجزئات والبناء في ظل الظهيرين الشريفين الصادرين سنتي 1952 و 1953.
1 – المسطرة الإدارية
أ – إثبات المخالفة:
يتم إتبات المخالفة في ميدان التعمير والتجزئات العقارية حسب مقتضيات الظهيرين الشريفين لسنتي 1952و1953 عن طريق إثبات المخالفات من خلال معاينة في الشأن بواسطة الأعوان المحلفين الموكولة لهم هذه المهام لتحديد نوعية وطبيعة المخالفة.
ب- الأمر بإغلاق أوراش البناء:
فور إثبات نوعية وطبيعة أي مخالفة يتم مباشرة بعد ذلك إصدار أمر إلى المخالف بإغلاق ورشة
واستدعاء لتصحيح وضعيته أمام المصالح المختصة مع ضرب الآجال المحدودة لذلك.
2 – المسطرة القضائية
إذا بقيت أوامر الإدارة بدون تنفيذ حرر محضر في هذا الشأن و بعث به إلى المحكمة المختصة وأغلق الورش, وإن اقتضى الحال بالإستعانة بالقوة العمومية. وهكذا ينتهي دور السلطة الإدارية ولم يكن من حق الإدارة التدخل مباشرة لإصلاح المخالفات بتغيير المشروع أو هدمه إلا في حالة البناء والسطو على الملك العمومي ومنذ سنة 1984, إذا تعلق الأمر بمكان من الأمكنة المعدة لإقامة الشعائر الإسلامية, وهنا ينتهي دور السلطة الإدارية ليبدأ دور السلطة القضائية التي نادرا ما تنطق بحكم الهدم وتغيير المباني المعنية خصوصا إذا تعاين المخالف إلا بعد إنهاء الأشغال الكبرى, في هذه الحالة تكتفي فقط بمضاعفة الغرامة ثلاث مرات.
وقد بين الواقع بما لا جدال فيه أن هذا النظام الذي يربط بين المرحلتين الإدارية والقضائية من جهة و لا يسمح للإدارة بالتحرك إلا بصفة محدودة لوضع حد للمخالفات من جهة أخرى, لم يحقق الأهداف المتوخاة و قد وضع المشرع نصب أعينه كل هذه المعطيات عند سنّه للنظام الزجري الجديد الذي سيمكن السلطة الإدارية و القضائية من العمل بصفة موازية قصد بلوغ الهدف المنشود. وبهذا تتحقق نتيجتان لا ارتباط بينهما: إزالة آثار المخالفة من جهة, و مراقبة المخالفة من جهة أخرى. فالإدارة تتكلف بالهدم أو تغيير البناء المخالف, والمحاكم تتولى بالخصوص النطق بالعقوبات على المخالف الذي سبق أن صدر عنه فعل إجرامي لا يزول و لو زالت آثاره.
النظام الزجري الجديد يشتمل على عدة أوجه الشبه في الظهيرين الجديدين و لكنه يختلف في كثير من الجوانب لذا يستوجب دراسة ما جاء به كل قانون على حدة.
-ثانيا:
القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
7.92.1 بتاريخ 17 يونيو 1992
1 – دائرة تطبيق هذا القانون:
يطبق النظام المنصوص عليه في هذا القانون في مجموع أنحاء المملكة ماعدا التجمعات القروية الموضوع لها للتنمية مصادق عليه حسب مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بتصاميم التنمية الصادر في 25 يونيو 1960.
2 – تحديد مفهوم المخالفة:
تعتبر مخالفة للقانون كل عملية:
•إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو مباشرة أشغال التجهيز أو البناء دون الحصول على إذن إداري سابق )المادة63(.
•أو عرضها للبيع أوالإيجار غير مأذون في إحداثها أي لم يسبق أن كانت أشغال تجهيزها محل التسلم المؤقت.
•تقسيم العقارات عن طريق البيع أو القسمة أوبيعها على الشياع إذا كان هذا التقسيم أو البيع لم يحصل على إذن سابق )المادة58 (.
3- معاينة المخالفة والمسطرة المتبعة في ذلك:
يقوم بمعاينة المخالفة:
• ضباط الشرطة القضائية.
• موظفو الدولة المعتمدون من طرف الوزير المكلف بالتعمير.
• موظفو الجماعات الحضرية أو المعتمدون من قبل رئيس المجلس الجماعي المعني بكل مخالفة تم ضبطها تكون موضوع محضر) نموذج1 ( يوجه في أقرب الآجال بعد ترقيمه و تحديد تاريخ في مكتب الضبط لكل من :
– السيد العامل.
– السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية.
– رئيس المجلس المعني.
– مرتكب المخالفة.
ليقوم كل طرف بما هو منصوص به في أسرع الآجال.
وينبغي أن يتضمن محضر المعاينة كل التفاصيل الضرورية لمعرفة نوعية المخالفة أوالمخالفات وأهميتها وتعددها ومرتكبها و مشاركيه المحتملين من رب العمل و المقاول الذي أنجز الأشغال أوالمهندس المعماري أو المهندس المكلف بالمساحة أو المشرف الذي كانت المخالفة نتيجة الأوامر الصادرة عنه.
4- دور السلطة الإدارية:
يتجلى دور السلطة الإدارية في الأمر:
– إما بإيقاف أشغال التجهيز.
– إما إعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
– إما هدم الأبنية المقامة حسب ما تقتضيه الحالة.
و ذلك بواسطة السادة ولاة وعمال صاحب الجلالة بطلب من السادة رؤساء الجماعات أو من أنفسهم على حد السواء.
و يلزم عامل العمالة أو الإقليم بإصدار أمر يرمي إلى إيقاف أشغال التجهيز أو البناء الجاري فيها العمل و التي تهدف إلى إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية غير مأذون لها في:
– الأملاك العامة.
– الأملاك الخاصة التي لا يسمح بالبناء فيها بموجب وثيقة من وثائق التعمير.
و يحق للسادة الولاة و العمال أن يأمر بإعادة حالة العقار موضوع التجزئة إلى ما كانت عليه باتخاذ قرارات عاملية تعتبر بمثابة أمر فوري بإيقاف الأشغال و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه إن اقتضى الحال ذلك )نمودج2 ( مع تحديد المدة الزمنية بتطبيق هذا الأمر.
و إن لم يجد أمر العامل آذانا صاغية لدى مرتكب المخالفة بحيث لم ينفذ كلا أو جزءا مما هو مأمور به في الأجل المحدد له يحل السيد العامل أو الرئيس المعني محله في ذلك ليتحمل المخالفة و مصاريف الأشغال المنجزة )المادة71 (.
5 – دور السلطة القضائية:
دور السلطة القضائية جد جلي إذ تبقى المحاكم في جميع الحالات مختصة للنطق بالعقوبات الجنائية سواء تدخلت السلطة الإدارية أو لم تتدخل أم عدل مرتكب المخالفة عن مخالفته, فالمحكمة ملزمة بالأمر بهدم الأبنية أو التجهيزات المنجزة بدون سابق على نفقة المخالف دون اعتبار هل هي موجودة بمنطقة مسموح بالبناء فيها أولا)المادة68(.
غير أن الهدم سواء صدر عن السلطة الإدارية أو السلطة القضائية لا يمكن أن يشمل إلا الأشغال المنجزة بدون الحصول على الإذن الإداري دون سواه إلا أن هذا لا يعني أنه بالنسبة لمرتكبي المخالفات الأخرى لا يوجد هناك سبيل لإرغامهم على احترام القوانين و الأنظمة المعمول بها في هذا الميدان فكل مخالفة أخرى تتعلق بإنجاز مشروع مرخص له, يكون جزاؤها قبل كل شئ:
– رفض التسلم المؤقت لأشغال التجليز.
– دفع غرامة مالية تتراوح بين 100.000أو 1.000.000 درهم مقابل كل بيع أو إيجار أو قسمة البقع أو المساكن أو عرضها لذلك)المادة 64(.
-ضم الغرامات عند تعدد مثل هذه العمليات العقارية)المادة 64(.
– تضاعف هذه الغرامات عند عودة المخالف لارتكاب مخالفة.
هذا مع العلم أن هذه العقود يمنع على العدول و الموثقين تحريرها وعلى المحافظين على الأملاك العقارية تلاقيها على مأموري إدارة التسجيل تسجيلها و زيادة على الجزائات الجنائية فمرتكبوا المخالفات في ميدان التجزئات العقارية و تقسيم العقارات معرضون كذلك لجزائات في الميدان المدني, إذ أن عقود البيع و الإيجار و القسمة المبرمة خلافا لأحكام القانون25. 90 تكون باطلة بطلانا مطلقا, و يمكن أن تقام الدعوى من أجل ذلك سواء من قبل الإدارة أو من كل ذي مصلحة)المادة 76(.
– ثالثا:
القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 في ذي الحجة موافق 17 يونيو 1992.
– دائرة تطبيق نظام هذا القانون:
– الجماعات الحضرية.
– المجموعات العمرانية.
– المراكز المحددة.
– التجمعات القروية الموضوع لها تنميته مصادق عليها.
– المناطق المحيطة بهذه الجماعات و المراكز ) كلم من الدائرة البلدية نص تنظيم دائرة المركز(.
– المجموعات و المناطق ذات صبغة خاصة.
– على طول السكك الحديدية و الطرق الخاصة بالمواصلات غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ كيلو متر واحد إبتداءا من محور السكك الحديدية و الطرق الآنفة الذكر.
– على طول حدود الملك العام البصري إلى غاية عمق يبلغ 5 كيلومترات داخل التجزئات في أحداث عملا بالقانون رقم 25.90.