يوسف الساكت
محكمة الناظور أصدرت حكما بعرضه في مزاد علني وأصحابه يكتشفون أن ملكيته زُورت وبيع لبرلماني
اكتشف ورثة عقار بمنطقة فرخانة بإقليم الناظور أن أملاكهم المعروضة في مزاد علني من أجل بيعها واقتسام ثمنها، لم تعد لهم، بل لشخص ثالث، يتوفر على عقد شراء ورسم ملكية بالعقار نفسه، أنجزا في غفلة منهم، ويحمل توقيعات 12 شاهدا وتصريحات عدول، كما قيد في سجلات الجماعة باسم “المالك” الجديد. ولا يملك أصحاب العقار فقط وثائق الملكية وأرقامها الرسمية المقيدة بناء على رسم الإراثة، بل يملكون أيضا حكما قضائيا صريحا صادرا عن المحكمة الابتدائية التي بتت في المادة العقارية في الملف رقم 41/7/2007 وحكمت بعرض العقار في مزاد علني، مستندة على بيانات ورسوم وإراثات تؤكد ملكية الأراضي لأصحابها. لكن بعد صدور قرار التنفيذ وتاريخ افتتاح المزاد العلني، اكتشف الورثة أن الأرض موضوع ذلك ذهبت إلى جهة أخرى في غفلة منهم، وحين بحثوا وربطوا الاتصال بالإدارات والسلطات المعنية، وجدوا وثائق أخرى مودعة لديها تؤكد أن العقار أنجز فيه رسم ملكية مسجل في سجل الأملاك، وعلى أساسه تم بيع العقار إلى رئيس جماعة سابق. وسارع الورثة إلى تهييء عدد من الوثائق والشهادات ضموها إلى شكاية رفعت إلى الوكيل العام للملك بالناظور الذي أصدر أوامره إلى الشرطة القضائية لبدء البحث في هذا الملف والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم فيها، وبينهم مستشار برلماني ورئيس جماعة سابق وأربعة أشخاص متورطون في التزوير (ضمنهم امرأة)، وثلاثة عدول. وكشفت الشكاية، موضوع التحقيق، أن هناك عمليات تدليس وتزوير خطيرة جرت لتغيير هوية العقار وحدوده والتلاعب فيها. وبعد هذه العملية، التي كانت غايتها اخفاء أثر جريمة سطو على عقار، انتقل المتهمون، بمعية 12 شاهدا، إلى تلبيس العقار صفة ليست له، إذ عمدوا إلى إنجاز رسوم لثبوت الملكية (المصطلح عليها ب12 شاهدا) أكدوا فيها أن القطع الأرضية المعنية ليست أملاكا جماعيا ولا حبسا وفق للوثائق الصادرة من السلطات المحلية ونظارة الأوقاف بالناظور (تسلموا شهادتين تحملان أرقاما من الإدارتين العموميتين). وبناء على هذه الرسوم جرى استخراج وثائق أخرى لثبوت الملكية قيدت في سجلات جماعة أخرى غير الجماعة التي ينتمي إليها العقار (فرخانة)، ثم بيع إلى رئيس الجماعة السابق. وبدا أن المتهمين، حسب الشكاية، خططوا لكل شيء، عدا انتباههم إلى وجود حكم قضائي صادر لفائدة الورثة يقضي ببيع العقار في المزاد العلني وتوزيعه عليهم وفقا للملف العقاري 41/7/2007 حكم عدد 82 بتاريخ 08/02/2010. وأثارت الشكاية انتباه الوكيل العام للملك إلى هذه النقطة، إذ لا يمكن إصدار حكم لبيع عقار في مزاد علني دون التأكد من وثائق ملكية هذه العقار. وستشرع الضابطة القضائية في استدعاء المشتكى بهم في القضية والاستماع إلى الضحية. ومن المحتمل ظهور أطراف أخرى مشاركة في القضية، منها مستشارون بجماعة بني نصار وشخصيات أخرى.
معندوش فين يسكن مسكين وبغ يدبر فين يدخل ولداتوا وصافي
الجشع في يوصل اول خالي